الفاضل الهندي

389

كشف اللثام ( ط . ج )

( الأول ) ( في أنواعها ) ( وهي ) كما في الجامع ( 1 ) والنافع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) ( عشرة ) : الأول والثاني : ( البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول ) اللحم من الطير أو غيرها ، في المشهور لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان : إغسل ثوبك من أبوال كل ما لا يؤكل لحمه ( 4 ) . [ وفي خبر آخر له : إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( 5 ) ] ( 6 ) . ولعموم العذرة ، مع عموم نحو صحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن الحمامة والدجاجة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء ( 7 ) . والعموم ممنوع ، للإجماع كما في الغنية ( 8 ) ، وهو ظاهر في غير رجيع

--> ( 1 ) جامع المقاصد : ج 1 ص 160 . ( 2 ) المختصر النافع : ص 18 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 51 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1008 باب 8 من أبواب النجاسات ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1008 ب 8 من أبواب النجاسات ح 2 . ( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من س وص . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 115 ، ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 13 وص 117 ب 9 ح 4 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 89 س 3 .